333

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

باب الموصى إليه

٥٩- وهي: جائزة (ع) من مسلم إلى مسلم ، عاقل ، عدل ، غير معتبر (ع ) فيهما : ذكورية ( ء ) .

٦٠ - ولا أعتبر ( وش) في الموصى إليه: الحُرّيّة (ء).

٦١- فأُصحّحها ( وش) : إلى عبد (ء) وأُمّ ولد (ء).

٦٢- ولا البلوغ (وش)، فأُصححها (وش): إلى مميّز (ء).

٦٣- ولا يصحّ (و): إلى طفل دون التمييز (ء).

٦٤- ولا تصحّ (ود) : إلى فاسق .

٦٥- وغير معتبر ( ع ) في الموصي : الإسلام .

٦٦- فصحيحة ( ع): من الذُّمِّيّ إلى مسلم (ء).

٦٧ - وإن أوصى إلى ذِمِّيّ: صحّ (خ).

٦٨- ويجوز ( و): تعداد الموصى (ء) إليه .

٦٩- فيجوز ( و): إلى واحد ، واثنين ، وأكثر .

٧٠- ولو أوصى إلى واحد ثم بعده إلى آخر: لم يبطل ( و) الأول .

٧١- ولا يجوز (و) لكلّ: الانفراد بالتّصرّف، إلّا أن يجعل إليه ، ومن مات: يقام ( و ) مقامه .

٧٢- ولابدّ: من قبول ، ويكون ( و): على التراخي في الحياة والموت .

٧٣ - وله : عزل نفسه مطلقًا قبل الموت ، وبعده .

٧٤- وليس له : أن يوصي ( و) بما وصي إليه فيه ، إلّا أن يجعل إليه.

٧٥- ولا يصحّ ( و) ذلك: إلّا في معلوم يملك الموصى إليه فعله .

٧٦- ويصحّ ( و ) : مطلقه ومقيّده .

333