307

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

باب إحياء الموات

٨٢٤- كل أرض مملوكة : حرام ( ع ) أخذها من مالكها.

٨٢٥- وما لم يجر عليه ملك لأحد وليس فيه أَثَر عمارة : يملك (و) بالإِحياء.

٨٢٦ - وما مات أهله مما ملك بالشراء فدثر، ولهم وارث: لا أملكها ( وش).

٨٢٧- وما أحبي ثم دثر: لا أملكه ( وش ) ، وما فيه آثار ملك إسلامي ، ولا يعلم له مالك : لا يملك ( و ).

٨٢٨- وما فيه آثار جاهلية: يملك ( و) بالإحياء.

٨٢٩- ويملك ( و) المسلم : ما أحياه من ذلك.

٨٣٠- ونملكه (و٥) الذِّمِّي أيضا.

٨٣١- وأملكه ( وش): المحيا مطلقًا بإذن الإمام وغير (ء) إذنه في دار الإسلام وغيرها (ء ).

٨٣٢- ولا يملك ( و) : ما قرب من العامر وتعلق بمصلحته.

٨٣٣- ولا يملك ( و): المعادن الظاهرة من ماء وملح وكبريت ونحو ذلك.

٨٣٤- ولا يملك الإمام : إقطاعه إلا ما يصير ملحا من ماء البحر ، وكذلك لا أملكه ( وش ) : المعادن الباطنة.

٨٣٥- وإذا ملك مواتا : ملكه (خ) بما فيه من معدن باطن ، وما به من عين ماء ومعدن جار ، وكلاً ، وحطب ، وهو أحق ( خ ) به.

٨٣٦- ويلزمه ( و) : بذل فضل ماء البهائم غيره ، وزرعه.

٨٣٧- والإحياء : يحصل ( و) بالعمارة وبناء حائط ، وإجراء ماء.

٨٣٨- فإن تحجره ولم يحييه: لم يملك ( و)، ويكون ( و) أحق به.

٨٣٩- وإن حفر بئرا عادية: ملك (خ) حريمها خمسين ذراعا، وغير العادية:

307