Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٨٢٤- كل أرض مملوكة : حرام ( ع ) أخذها من مالكها.
٨٢٥- وما لم يجر عليه ملك لأحد وليس فيه أَثَر عمارة : يملك (و) بالإِحياء.
٨٢٦ - وما مات أهله مما ملك بالشراء فدثر، ولهم وارث: لا أملكها ( وش).
٨٢٧- وما أحبي ثم دثر: لا أملكه ( وش ) ، وما فيه آثار ملك إسلامي ، ولا يعلم له مالك : لا يملك ( و ).
٨٢٨- وما فيه آثار جاهلية: يملك ( و) بالإحياء.
٨٢٩- ويملك ( و) المسلم : ما أحياه من ذلك.
٨٣٠- ونملكه (و٥) الذِّمِّي أيضا.
٨٣١- وأملكه ( وش): المحيا مطلقًا بإذن الإمام وغير (ء) إذنه في دار الإسلام وغيرها (ء ).
٨٣٢- ولا يملك ( و) : ما قرب من العامر وتعلق بمصلحته.
٨٣٣- ولا يملك ( و): المعادن الظاهرة من ماء وملح وكبريت ونحو ذلك.
٨٣٤- ولا يملك الإمام : إقطاعه إلا ما يصير ملحا من ماء البحر ، وكذلك لا أملكه ( وش ) : المعادن الباطنة.
٨٣٥- وإذا ملك مواتا : ملكه (خ) بما فيه من معدن باطن ، وما به من عين ماء ومعدن جار ، وكلاً ، وحطب ، وهو أحق ( خ ) به.
٨٣٦- ويلزمه ( و) : بذل فضل ماء البهائم غيره ، وزرعه.
٨٣٧- والإحياء : يحصل ( و) بالعمارة وبناء حائط ، وإجراء ماء.
٨٣٨- فإن تحجره ولم يحييه: لم يملك ( و)، ويكون ( و) أحق به.
٨٣٩- وإن حفر بئرا عادية: ملك (خ) حريمها خمسين ذراعا، وغير العادية:
307