Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٨٠٤- وهي : أمانة ( ع ) .
٨٠٥- وهو: أمين (ع ) غير ضامن (ع) بلا تعد ولا تفريط تلفها من بين ماله في حرز مثلها ، وما أمره بحفظها فيه .
٨٠٦- وإن أمره بحرز فأحرز في غيره دونه : يضمن ( و).
٨٠٧- ولا يضمن ( و): بمثله وفوقه لحاجة . وبدونها .
٨٠٨- وإن نهاه عن إخراجها ففعل: يضمن ( و) ، إلا أن يكون لغشيان متلف غالبا فلا .
٨٠٩- وإن تركها معه يضمن (و)، إلا أن يكون قد نهاه عن الإخراج معه .
٨١٠- ويضمن ( و) : إن لم يعلف البهيمة ما لم ينهاه عنه .
٨١١- ويضمن ( و) : ما تركه في كمه إذا أمره بجيبه ، لا العكس .
٨١٢- ويضمن (و): إن دفعها إلى حاكم أو أجنبي دون من يحفظ ماله من زوجة وعبد وإن أراد سفرا : ردها .
٨١٣- فإن لم يجد ربها: حملها (خ) إن كان أحفظ لها ، وإلا إلى حاكم ، أو عند ثقة .
٨١٤- ويضمن ( و) : بالتعدي ، كركوبها لغير نفع ، ولبس ثوب ، وإنفاق نقد ورد بدله ، وكسر ختم ، وخلط بغير متميز وجحد ، وعدم حفظ . وهو : ممنوع (ع ) من استعمال .
٨١٥- ومباح (ع ): بإذن ربها ، وما دام أمينا فقوله مقبول ( ع ) كالأمناء .
٨١٦- ولا يقبل ( و): ادعاؤه الرد ، والتلف بعد إنكارها ، إذا ثبتت ببينة أو إقرار ، ولو ببينة ( ء) . نص عليه .
305