Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
وبدابته (ء) برجلها : لا شيء عليه. وبيدها (ء) وهو راكب، أو قائد: يضمنه ( و ).
٧٦٣- ومن أمسك غيره بثوبه (ء) فاجتذب منه فتمزق (ء) ثوبه فإن لزمه الإقامة (ء): فلا ضمان على الممسك، وإلا فعليه (ء) نصف قيمته.
٧٦٤- ومن حل داره طائر (ء) غيره المقصوص: لزمه حفظه (ء) كثوب، وما يمكنه الطيران (ء): لا يلزمه ( و ).
٧٦٥- ومن وجد دابة في زرعه (ء)، أو بستانه (ء) فأخرجها: لم يضمنها ( و ).
٧٦٦- وكذلك إن وقف طائر (ء) على جداره فنفره.
٧٦٧- وإن طرح على سطحه جرة (ء) أو حجرا (ء) أو حوض (ء) زرع فرمته الريح: لم يضمن ( و ).
٧٦٨- ومن أركب طفلا (ء)، أو عبدا (ء) بغير إذن ولي وسيد (ء) دابة فتلف فإنه يضمنه ( و ).
٧٦٩- وكذلك إن فتح له باب (ء) بيت يعجز عن فتحه فتلف (ء) أو أتلف (ء): يضمن ( و ).
٧٧٠- ومن استعان (ء) بحر في عمل متطوعا (ء)، أو بأجرة (ء)، فتلف: لم يضمن (و)، ويضمن (و): عبدا بغير (ء) إذن سيده، وصبيا (ء) بغير إذن وليه، ومن قال لغيره: اذبح دابتي (ء)، أو اخرق (ء) متاعي أو أتلفه (ء)، ففعل: لم يضمنه ( و ).
٧٧١- وإن ظهر (ء) أنه لغيره: ضمنه (خ) ربه المتلف، ويرجع ( و) به على من غره (ء)، ومن قال لبالغ عاقل: أتلف (ء) متاعك، أو اذبح (ء) دابتك ففعل: لم يضمنه ( و ).
300