Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٧٣٧- وإن حفر بفنائه بئرا لنفسه : يضمن ( و) ما تلف بها ، دون ما حفر مسبلاً .
٧٣٨- وإن فرش في مسجد حصيرًا، أو علق فيه قنديلا: لم يضمن ( و) ما تلف به .
٧٣٩- وإن جلس في طريق واسع، أو مسجد أو نام: لم يضمن ( و) ما تلف به .
٧٤٠- ومن وضع عند رجل (ء) نائم أو قربه (ء) جرة (ء) أو غيرها (ء) فمد رجله (ء) أو يده (ء) أو انقلب (ء) فأتلفها ، أو دفق (ء) ما فيها : لم يضمن ( و ) .
٧٤١- وإن كانت قبل (ء) نومه أو نام (ء) عندها، أو يليها (ء): يضمن ( و ) .
٧٤٢- وإن أخرج جناحًا أو ميزابًا إلى طريق، ضمن (خ ) ما تلف به.
٧٤٣- وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى سقط فأتلف: لم يضمن ( و) إلا أن يتقدم إليه في ذلك : فيضمن ( و ) .
٧٤٤- وما أتلفت البهائم : لا أضمنه (وش ) ربها إلا أن تكون في يد قائد أو سائق : فيضمن ( و) جناية يدها وفمها ، دون رجلها .
٧٤٥- ويضمن ( و): ما أفسدت من الزرع ونحوها ليلا إذا لم يحبسها (ء).
٧٤٦- وإن كسرت ( ء) باب محبسها أو فتحته (ء ) هي أو لص : فيهدر ( و ) .
٧٤٧- ولا أضمنه ( وش) : نهارا ما لم يرسلها (ء) عليه (ء) ، أو قربه (ء) أو وهو يراها (ء) ولم يردها : فيضمن ( و ).
٧٤٨- ويقبل ( و) : قول الغاصب في عدم موجب ضمان وقدر متلف وقيمته .
298