Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
صاده به أو عليه، وبما زاد فيه من قصر وصبغ ونسج.
٧٠٨- وإن غصب حبًّا فزرعه، أو بيضًا فصيره فرخًا، أو نوى فصيره غرسًا: أجعل (وش) ذلك كله للمالك.
٧٠٩- ويلزمه (و): ضمان نقصه الذاتي من يد ورجل، وغير ذلك من غصن شجرة، والمعنوي: كالسمن، وفساد اللون.
٧١٠- وأضمنه (وش): زوائده من ولد وثمر.
٧١١- ولا يضمن (و): نقص للقيمة (ء) بتغير الأسعار.
٧١٢- وإن نقصت عينه فزادت قيمته بذلك النقص: لم يلزمه (و) شيء.
٧١٣- وإن جنى العبد المغصوب: فعلى الغاصب أرش جنايته، سواء كانت على سيده أو غيره، وعلى الغاصب: يهدر (و).
٧١٤- وإن خلطه بما لا يتميز مساو: يلزمه (و) قدره منه.
٧١٥- وبدونه وغير جنسه ونوعه: يلزمه (و) مثله من حيث شاء.
٧١٦- ويلزمه (و) في وطئه: الحد.
٧١٧- وألزمه (وش): بالمهر وأرش البكارة وولده رقيق.
٧١٨- وإن باعها لعالم بالغصب: فهو مثله.
٧١٩- وللسيد: أن يضمن من شاء منهما، ويرجع (و) المشتري على الغاصب ولغير عالم: يرجع (و) على الغاصب، ويفدي (و) ولده، ولزم (خ):
٧٢٠- وإن أطعم المغصوب ربه وهو غير عالم: ضمنه (خ) له أيضًا، وما برئ الفداء بمثله، وهو حر.
٧٢١- وإن أطعمه لغيره من عالم: يستقر (و) الضمان عليه.
296