Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
ويكاتب (ء) ويعتق ( و) على مال، ويزوج ( و) الرقيق ، ويضارب ( و) بمالهما ويبيع (و) وتشتري ( و) لهما ، ولا يبيع ( و) نساء، ولا يقرض (و) ولا يرهن (و)، ولا يشتري (و) لهما العقار ولا يبيعه (و) إلا لحاجة.
٣٦٣- وجاز (خ ): شراء الأضحية لهما، والتضحية (خ) عنهما، ويفعل ( و) ما يجب عليهما، ويقضي ( و) (ء) ما وجب عليهما.
٣٦٤- وألزمه ( وش ) بإخراج الزكاة عنهما.
٣٦٥- ومن دفع إليهم ماله ببيع أو قرض (ء) أو وديعة أو عارية (ء) : فهدر عليه : وضمان متلفها بغير تسليط (ء) ربه : في مالهما (ء).
٣٦٦- فإن لم يكن لهما مال: ففي ذمتهما (ء) إلى أن يبلغ الصبي ، ويعقل (ء) المجنون.
٣٦٧- فإن ماتا (ء) قبل ذلك: فهدر (ء).
٣٦٨- ويضمن (ء): مال صبي ومجنون أكله (ء) وأخذه منهما أو أتلفه ، ولو كان بإذنهما (ء) أو إطعامهما (ء).
٣٦٩- وإن أكل المجنون طعام مجنون أو صغير (ء) أو عكسه (ء) ولو بإطعام: ضمن ( خ ).
٣٧٠- ويعلم ( و ) الصبي : عادته من قراءة أو كتابة أو حساب أو صناعة ، أو حرفة.
٣٧١- والسفيه البالغ: وليه ( و) الحاكم ولا ينفك ( و) عنه الحجر إلا بحكمه ويزوج ( و) إن احتاج.
٣٧٢- ويصح ( و): طلاقه زوجته ، ويأكل (و) ولي من مال المولى عليه مع الحاجة بقدر علمه ، وكذلك ناظر الوقف.
264