Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
١٣٣ - الربا: مُحرم (ع ).
١٣٤ - فيحرم : ربا الفضل في الجنس الواحد من كل مكيل وموزون ، وإن قل .
١٣٥- والاعتبار في الكيل والوزن : بزمن النُّبوَّة .
١٣٦- فلا يباع ( و) ما أصله الكيل: وزنًا ولا ما أصله (و) الوزن: كيلا.
١٣٧ - ولا يجوز (و): بيعه جزافًا .
١٣٨- ويجوز (و) : التفاضل مع اختلاف الجنس ، ويجوز ( و) : كيلا ووزنًا وجزافًا .
١٣٩- ولا يجوز (و): بيع المحاقلة والمزابنة .
١٤٠- وأجوز (وش ) : العرايا بشروطها .
١٤١ - ولا أجوز (وش) : بيع جنس بعضه ببعض، مع أحدهما أو معهما من غير جنسهما .
١٤٢- وإن باع نوعي جنس بنوع واحد : جاز ( خ).
١٤٣- ولا يجوز (و) بيع تمر منزوع النَّوَى بما هو فيه .
١٤٤- ويجوز (و): بيع النَّوَى بتمر هو فيه ، واللبن ( و) بشاة ذات لبن ، والصّوف ( و ) بذات صوف .
١٤٥- وما زوق أو طعم أو طلي أو كفت أو نسج بأحد النقدين: يجوز ( و) بيعه به إن لم يتحصّل منه قدر مقصود .
١٤٦- ويحرم ( و) بالنسيئة : ما اتحدت فيه علة ربا الفضل واختلف جنسه ، وكذلك إن كان أحدهما مكيلا والآخر موزونًا .
١٤٧- ويَحْرُم ( و): الربا مطلقًا .
241