Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٩٩- الخيار سبعة أقسام : خيار المجلس أثبته ( وش ) في البيع ، وما في معناه ، وإجارة فلكل واحد منهما : الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما .
١٠٠ - ويسقط ( و) بإسقاطهما .
١٠١ - الثاني: خيار الشرط ، بأن يشرطا فيه خيار مدة معلومة : فيصحّ ( و) بقدر الحاجة (ء) وثلاثًا (ء).
١٠٢- وصحّ (خ ) : أكثر من ثلاث مطلقًا، والملك في مدته: لمشتر .
١٠٣- ويجوز (و): شرطه لهما ولأحدهما ولغيرهما ، لا له (ء) دوني ، وشرط : كون المدة معلومة ، فإن شرطاها مجهولة أو مطلقة لغت (خ) .
١٠٤ - وإذا مضت مدته : يلزم (ء) البيع، ومنع (خ ) كل واحد منهما من التصرف في مدته بغير تجربة ، ونفذ ( خ ) : العتق فقط .
١٠٥ - ونبطل ( و) خيارهما بالموت .
١٠٦- ويثبت (و): في بيع وإجارة في ذمة ومدة لا تلي العقد .
١٠٧- الثالث : خيار الغبن وثبت ( خ ) : في التلقي ومسترسل ونجش ، حيث زاد الثمن عن معتاد ، ولكل جاهل بما اشترى أو باع .
١٠٨- ويثبت في بيع وما في معناه .
١٠٩- الرابع: خيار التدليس بما يزيد الثمن كالتصرية، وتحسين السلعة ، فمتى فعل : يثبت (و) للمشتري الخيار، وثبت (خ ) : بين أخذ الأرش أو الرد .
١١٠ - وألزمه (وش): بعوض اللبن صاعًا من تمر أو قيمته ، ويرد ( و) اللبن إن كان بحاله ، ولا شيء عليه غيره .
237