Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٨٧- الشروط قسمان : صحيح ، وهو شرط كالتقابض والحلول وعدم العيب ونحو ذلك فلا يؤثر ( و ) .
٨٨- وشرط مصلحة : كالحلول والتأجيل أو الرهن أو الضمين ، أو في المبيع ككونه كاتباً أو صانعًا أو مسلما أو بكرًا أو هملاجة أو صيودا أو مصوتًا ، أو أنه يجيء من مكان معلوم : فيصحّ ( و) ، ويثبت ( و) الخيار بفقده .
٨٩- وإن شرطها : كافرة أو ثيبًا فبانت بكراً مسلمة : فلا خيار.
٩٠- وإن شرط النفع: كسكنى الدار شهرًا ، أو حملان الدابة إلى موضع معلوم أو نفعه فيه كتكسير الحطب أو حمله أو تفصيل الثوب أو خياطته (خ) : صحّ .
٩١- الثاني : فاسد كشرط عقد آخر من قرض ، وصرف وإجارة : فيبطل ( و) الشرط ، وأبطل : البيع ( وش ) .
٩٢ - وشرط: ما ينافيه كأن لا خسارة، وإن نفق وإلّا رده ، ولا يبيع، ولا يهب ولا يعتق ، وإن أعتق ، فالولاء له ، أو أن يفعل ذلك : يبطل ( و) الشرط ويصحّ ( و ) البيع .
٩٣ - وإن شرط رضا شخص، أو إن أتاه بشيء وإلا فلا بيع: لم يصحّ (و) البيع
٩٤- ويصح ( و): بيع العربون بأن يعطيه درهمًا ويقول: إن أخذته وإلّا فالدرهم لك .
٩٥ - وكذا إن قال: إن جئتك بالثمن بعد ثلاث وإلا فلا بيع بيننا: فيصحّ ( و) نصّ عليها .
٩٦- وبطل ( خ ) العقد : بفوات شرط .
235