Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٤٩- من باع معلوما ومجهولاً: لا أُصحّحه ( وش)، وباع مشاعًا بينه وبين غيره : نُصحّحه ( ود ) في نصيبه بقسطه.
٥٠- وللمشتري : الخيار مع عدم علمه ، ومع علمه إن اختلف (ء) غرضهما في بقاء (ء) وذبح (ء) أو بقاء (ء) غراس وقلعه (ء) ونحوه ذلك.
٥١- وباع عبده (ء) وعبد (ء) غيره بغير إذنه ، أو عبدًا وحرّا أو خلا وخمرًا : لا أُصحّحه (وش) كعبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد ، كما لو جمع بين بيع وإجارة أو بيع وصرف.
٥٢- ولا أُصحّحه ( وش ) : ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني.
٥٣- وإن باع العصير أو العنب (ء) لمن يتَّخذه خمرا: حرم (خ)، ويبطل (خ).
٥٤ - ويَحْرُم (ود): بيع ما يشرب به أو عليه (ء) الخمر من ماء (ء) وماء (ء) ورد ، وما يُؤكل (ء) ومشموم (ء) وشمع (ء) وفاكهة (ء) ، ونحو ذلك (ء) من آنية (ء) وفرش (ء) وبواري (ء) ونحوها (ء) لهم ولزناة ولوطة (ء) ونحوهم ، و کتب کفر (ء) وسحر (ء) وزندقة (ء) ونحو (ء) ذلك، لا ليتلفها (ء)، وآلة لهو (ء) وعود (ء) وشطرنج ، ونحوهما (ء) وجوز (ء) وبيض (ء) لقمار أو مقامر (ء) به ، ومسروق (ء) من سارقه لمن يعلم (ء) ، ومغصوب من غاصبه لمن يعلم (ء) ، وحجر (ء) لمن يطحن عليه أو به حشيشة لا مأكول (ء) ومشروب (ء) لمن سكر وانحش.
٥٥- ويَحْرُم ( ود): بيع عبد (ء) ومملوك (ء) لمن يتلوط (ء) به فاعلًا (ء) أو
231