Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
١٧٠- ثم يُّسَنُّ (و): الوقوف بالملتزم (ء)، ويدعو (و) (ء).
١٧١- ثم يأتي مقام (و) إبراهيم، وغير مستحب (ع): تقبيله، ومسحه (ع).
١٧٢- ثم يصلي (و) خلفه ركعتين، ثم يخرج (و) للسعي من باب الصفا، فيرقا (و) حتى يرى البيت، ويكبر (و) ثلاثًا ويقول (و) ما ورد، ويدعو (و) ويرفع يديه.
١٧٣- ثم ينزل (و) فيمشي (و) إلى العلم، ثم يرمل (و) إلى العلم الآخر.
١٧٤- ثم يمشي حتى يأتي (و) المروة، فيرقى عليها (و)، ثم ينزل (و) فيمشي (و) موضع مشيه، ويسعى (و) موضع سعيه.
١٧٥- فإن بدأ بالمروة: سقط (خ) ذلك الشوط.
١٧٦- وليس على النساء: رمل فيه ولا في الطواف، ولا يجزئ (و) قبل الطواف.
١٧٧- فإذا فرغ من السعي فإن كان مفردًا أو قارناً: يبقى (و) على إحرامه، وإن كان معتمرا متمتعا أو غير متمتّع: بادر (خ) فيحلق (و)، أو يقصِّر ثم يحل (و) بذلك.
١٧٨- فإن كان المتمتع ساق هديًا: لم يحل (و)، ويحرم (و) بالحج.
١٧٩- ويُسَنُّ (و) لغيره، ولمكي وحلال: أن يحرم (و) بالحج يوم الثَّروية، ولا يطوف (و) بعده قبل صعوده، ثم يخرج (و) إلى منى قبل الزوال، فيصلي (و) بها، ويبيت (و) بها.
١٨٠- فإذا طلعت الشمس: سار (خ) إلى نمرة، فأقام بها حتى تزول الشمس ثم يخطب (و) الإمام خطبة يعلمهم (و) فيها الوقوف وغيره، ثم
202