Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٤٧- وهو : نية النسك .
٤٨- يسن ( و) لمن أراده : أن يغتسل ( و) ، ويتنظف ( و) ، ويتجرد ( و) عن المخيط، ويلبس ( و) ثوبين أبيضين (و) نظيفين إزارًا ورداءً.
٤٩- وتجوز (ود) في ثوب واحد ثم يُخْرِم (و) عقيب مكتوبة إن كانت ، وإلا يصلي ( و) ركعتين ، ثم إذا ركب راحلته : يهل ( و ).
٥٠- ويسن (و) : أن يشترط ، فيقول ( و): اللهم إني أريد النسك الفلاني ، فيسره لي ، وتقبله مني ، وإن حبستي حابس فمحلي حيث حبستني .
٥١- ويخير ( و) بين الأنساك الثلاثة : التمتع ، والإفراد ، والقران .
٥٢- وفضل (خ ) : التمتع بأن يحرم بالعمرة من الميقات ويفرغ ( و) منها ثم يُخْرِم بالحج من مكة أو قريب منها .
٥٣- والإفراد : أن يفرد الحج ، سواء اعتمر ذلك العام أو غيره.
٥٤- والقِرَان : أن يُخْرِم بهما معاً .
٥٥- وواجب (ع) على المتمتع : دم نسك ، إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، وهم أهل مكة ، ومن كان منها دون مسافة القصر .
٥٦ - ويلزم ( و) القارن: دم .
٥٧- ويلزم ( و) بطلوع فجر يوم النحر ، ويصح ( و): أن يحرم مطلقًا، من غير تعيين نسك ، وكذلك إن أحرم بمثل ما أحرم به فلان .
٥٨- وبحجتين أو عمرتين : ينعقد ( و) بواحدة .
٥٩- وأسن ( وش) له: أن يلبي بتلبية رسول الله عَ ه.
٦٠- ويلبي ( و) إذا علا نشزًا أو هبط واديًا وعقيب الصلوات.
189