Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
١ - وهو: مستحب (ع). واجب (ع ) : بنذره .
٢- مؤكد (ع ) في رمضان مؤكد (ع ) في عشره الأخير .
٣- ولا يصح ( و): إلا بنية ، ولا يصح (و): من كافر ومجنون ( و) وطفل ( و)، ويصح ( و) : من عبد .
٤ - ولا يجوز ( و) منه بغير إذن سيده ، ولا من المرأة ( و) بغير إذن زوجها .
٥- ولهما أن يحللاهما (و) من نفله ونذره وإن شرعا فيه بلا إذنه ، وإن لم يحللاهما : صح ( خ ) وأجزأ ( خ ).
٦- ولا نصححه (و٥): من رجل تلزمه الجمعة والجماعة مدة اعتكافه ، إلا في مسجد تقام فيه ، وفي مسجد : لاغ ( ع ) .
٧- وفاضل (ع ) : في المساجد الثلاثة .
٨- ويصح ( و) : من المرأة في كل مسجد حتى في مسجد بيتها .
٩- وأصححه ( وش ) : بغير صوم .
١٠- فأصححه ( و ش) : ليلا وبعض ( وش) يوم ويومًا ( وش) نهى عن صومه
١١- وأمنع ( وش) من نذره في أحد المساجد الثلاثة : فعله في غيرها .
١٢- فإن عين المسجد الحرام: امتنع ( خ ) غيره.
١٣- وإن عين مسجد المدينة: امتنع ( و) غيره إلا المسجد الحرام .
١٤- وإن عين الأقصى : امتنع ( خ ) غيره غير المسجدين .
١٥- وإن عينه في غير الثلاثة : لم يتعين ( و) .
١٦- ومن نذر معينًا متتابعًا: يجب ( و) تتابعه .
١٧- وإن أطلق أونذر متفرقا : لم يجب ( و) التتابع .
182