Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٨٤- واجب (ع ) : القضاء والكفارة (ع) على من جامع في صوم رمضان بلا عذر ، سواء أنزل أو لم ينزل .
٨٥- والناسي : قطع (خ) أنه كالعامد . ويقطع ( و): بأن المكره كالمختار .
٨٦- والمكرهة: يفسد ( و) صومها ، ولا يجب ( و) عليها كفارة .
٨٧- ويقضي (و) ويكفر (و): من وطئ في الدبر (ء). ومن استمنى (ء) بيده أو غيره ( ء) : أفطر ، ولم يجب ( و) عليه كفارة .
٨٨- وواطئ البهيمة ولو دبرًا (ء): يقضي ( و) ويكفر ( و).
٨٩- ومن أدركه الفجر مجامعا فاستدام : يجب عليه القضاء .
٩٠- وأوجب ( وش ) : عليه الكفارة .
٩١- وإن نزعت : فلا تقضي ( ود) ولا تكفر ( ود ).
٩٢- ومن وطأ وكفَّر ، ثم وطأ في يومه: وجبت ( خ ) عليه ثانيًا كيومين.
٩٣- وإن لم يكفر: تجب كفارة (ود ) واحدة .
٩٤- والواطئ إذا قلنا يفطر: يلزمه (و) الإمساك .
٩٥- وإن جامع في يومين وكفر عن الأول : يكفر (و) عن الثاني ، وكذا إن لم يكفر عن الأول .
٩٦ - ويختص ( و) وجوبها برمضان ، ويجب ( و) فيها : عتق رقبة ، فإن لم يجد : فصيام ( و) شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع : يطعم ( و) ستين مسكينًا .
٩٧- وأسقطها ( وش ) : بعجز .
○○○○
178