Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
١- صوم رمضان: فرض (ع)، واجب (ع ) : صومه برؤية الهلال بعدلين، ولو رآه عدل واحد: وجب (خ). حتى وجب ( خ ) : برؤية امرأة.
٢- فإن لم ير مع صحو: فشعبان كامل (خ )، لا صوم حتى يفرغ، ثم يصام (و)، ولو لم ير، ويصلي ( و) التراويح (ء) فإن حال دونه غيم، أو قتر، أو غيرهما ليلة الثلاثين: وجب (خ) الصوم بنية الرمضانية، ولا تصلي ( ود ) التراويح.
٣- ويحكم ( و) : برؤيته نهارًا قبل الزوال، وبعده لليلة المقبلة.
٤- ويلزم الناس كلهم: الصوم إذا ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد. وحكم ( و) من لم يره كمن (ء) رآه.
٥- وإذا ثبت بعدلين فصاموا ثلاثين ولم ير مع صحو أو غيم: تتم ( ود ) العدة فتفطر ( ود) الأمة، وكذا شهادة (ود) واحد: ولا يفطروا (و) إن كان صومهم لغيم ونحوه.
٦- ويلزم ( و) الصوم: من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته أو لم يعلم بها.
٧- ولا تفطر ( ود ) : من رأى هلال شوال وحده.
٨- ومن اشتبهت عليه الأشهر: يتحری ( و)، ويصوم ( و) ويجزئ ( و) ما وافقه أو بعده لا قبله ( ء ).
٩- وواجب (ع) صومه: على كل مسلم (ع) بالغ عاقل (ع) قادر (ع) عليه مقيم ( ع ).
١٠- فليس بواجب (ع ): على كافر.
170