Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٥٥- يجب (و): تَكّفينه من رأس ماله، وكذا حكم (ع) في طيب وحنوط
٥٦- ويباح ( و): مسك (ء) في طيبة .
٥٧- ويكفن ( و): كل بملبوس مثله ، وفضل (خ ) : الجديد (ء).
٥٨- ويفضل ( و) : البياض .
٥٩- وقدم ( خ ) : على دين وأرش جناية مطلقًا .
٦٠- وإن لم يكن له مال: أوجبته ( وش ) على من تلزمه نفقته . ثم يكون ( و) في بيت المال .
٦١- ثم أوجبه ( وش ): على مسلم عالم به . وما لزم زوجًا ( خ) كفن امرأته
٦٢ - ويجب ( و) فيه : ثوب يستره .
٦٣- ويُكره (و): شعر (ء)، وصوف (ء)، ويحرم ( و) بجلد (ء).
٦٤- وإن كفنت المرأة في الحرير (ء): حرم (خ) .
٦٥ - وأكرهه ( وش ) : بمزعفر ، ومعصفر (ء).
٦٦۔ ویکفن ( و) لعدم : في ثوب حریر .
٦٧- ويسنُّ (و) للرجل في ثلاثة أثواب .
٦٨- وسنت ( خ ) لفائف، وإن جعلها: لفافة، وإزارًا وقميصًا: فإنه يجوز ( و ) .
٦٩ - ويُسنُّ (و) للمرأة: في خمسة ويجعل (ء) يديه (ء) تلي (ء) جلده اليمنى على اليسرى (ء) على صدره ( ء) أو سرته ( ء ) .
○○○○
142