611

Mufhim

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

Enquêteur

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

Maison d'édition

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

دمشق - بيروت

رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيهِ، حَتَّى أَقبَلَ عَلَى الجِدَارِ فَمَسَحَ وَجهَهُ وَيَدَيهِ، ثُمَّ رَدَّ ﵇.
رواه أحمد (٤/ ١٦٩)، والبخاري (٣٣٧)، ومسلم (٣٦٩)، وأبو داود (٣٢٩)، والنسائي (١/ ١٦٥) كلهم من حديث أبي الجهيم ﵁.
[٢٩٢] وَعَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَبُولُ، فَسَلَّمَ. فَلَم يَرُدَّ عَلَيهِ.
رواه مسلم (٣٧٠)، وأبو داود (٣٣٠ و٣٣١)، والترمذي (٩٠)، والنسائي (١/ ٣٦).
* * *
ــ
وقد استدل البخاري بهذا الحديث على جواز التيمم في الحضر لمن خاف فوات الوقت.
وهذا الحديث يؤخذ منه: أن حضور سبب الشيء كحضور وقته؛ وذلك أنه لما سلم هذا الرجل على رسول الله ﷺ تعين عليه ﷺ الرد، وخاف الفوت، فتيمم، ويكون هذا حجة لأحد القولين عندنا، أن من خرج إلى جنازة متوضئًا فانتقض وضوؤه أنه يتيمم، وقد روى أبو داود من حديث المهاجر بن قنفذ: أنه سلم على النبي ﷺ (١) وهو يبول، فلم يَرُدّ عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كنت كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة (٢). وهذا يتمم معنى حديث ابن عمر الآتي وحديث أبي الجهيم هذا. ذكر القاضي أبو الفضل عياض ﵀: أن

(١) ساقط من (ع).
(٢) رواه أبو داود (١٧).

1 / 617