601

Mufhim

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

Enquêteur

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

Maison d'édition

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

دمشق - بيروت

رواه أحمد (١/ ٢٢٣ و٢٢٧ و٢٢٩ و٣٢٩ و٣٣٧)، والبخاري (٢١١)، ومسلم (٣٥٨)، وأبو داود (١٩٦)، والترمذي (٨٩)، والنسائي (١/ ١٠٩)، وابن ماجه (٤٩٨).
* * *
(٣٦) باب في الذي يخيل إليه أنه خرج منه حدث
[٢٨٢] عَن عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ، عَن عَمِّهِ؛ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: الرَّجُلُ، يُخَيَّلُ إِلَيهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيءَ فِي الصَّلاةِ، قَالَ: لا يَنصَرِفُ حَتَّى يَسمَعَ صَوتًا، أو يَجِدَ رِيحًا.
ــ
الطعام، وهو من ناحية السواك، ولا سيما فيما له دسم أو سُهُوكةٌ، أو تعلق بفيه طعمٌ يشغل المصلي.
وقد اختلف العلماء في اليد قبل الطعام وبعده، ومذهب مالك: ترك ذلك إلا أن يكون في اليد قذر، فإن كان للطعام رائحة كالسمك غسلت اليد بعدُ ولا تغسل قبل؛ لما ذُكر. قال الشيخ ﵀: وقد روى أبو داود: أن النبي ﷺ شرب لبنًا ولم يتمضمض، ولم يتوضأ، وصلى (١). وهذا يدل على أنه ليس من السنن المؤكدة الراتبة.
(٣٦) ومن باب الذي يخيل إليه أنه خرج منه حدث
(قوله: إنه يجد الشيء في الصلاة، قال: فلا ينصرف) بظاهر هذا قال الحسن البصري، قال: إن كان في الصلاة لم يفسد، وإن كان في غيرها أفسد.

(١) رواه أبو داود (١٩٧) من حديث أنس بن مالك ﵁.

1 / 607