541

Mufhim

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

Enquêteur

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

Maison d'édition

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

دمشق - بيروت

[٢٢١] وَعَن أُمِّ قَيسٍ بِنتِ مِحصَنٍ؛ أَنَّهَا أَتَت رسولَ الله ﷺ بِابنٍ لَهَا لم يَبلُغ، أن يَأكُلِ الطَّعَامَ، فَبَال فِي حَجرِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوبِهِ، وَلَم يَغسِلهُ غَسلًا.
رواه البخاري (٥٧١٨)، ومسلم (٢٨٧)، وأبو داود (٣٧٤)، والترمذي (٧١)، والنسائي (١/ ١٥٧).
* * *
ــ
عامة عذاب القبر منه (١)، وبقوله في حديث القبرين: كان لا يستتر من البول (٢)، وهو عموم.
وقد روي عن مالك القول بطهارة بول الذكر والأنثى، وهو شاذٌّ في النقل والنظر، وذلك أن مُستنَده قياس الأنثى على الذكر، وقد فرق النص الصحيح بينهما، فالقياس فاسد الوضع.
قال الشيخ ﵀: والعجب ممن يستدل برش بول الصبي، أو بالأمر بنضحه على طهارته، وليس فيه ما يدل على ذلك! وغاية دلالته على التخفيف في نوع طهارته؛ إذ قد رُخِّص في نضحه ورشه، وعفا عن غسله تخفيفًا، وخصَّ بهذا التخفيف الذكر دون الأنثى؛ لملازمتهم حمل الذُكرَان؛ لفرط فرحهم بهم، ومحبتهم لهم، والله أعلم.
* * *

(١) رواه الدارقطني في سننه (١/ ١٢٨) وقال: الصواب مرسل.
(٢) يأتي تخريجه برقم (٢٢٥).

1 / 547