532

Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

Maison d'édition

مكتبة النهضة المصرية

Édition

الثانية

Année de publication

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

Lieu d'édition

القاهرة

-- فصل:
وقت ابتداء ذبح أضحية أو هدي نذر أو تطوع أو هدي تمتع أو قران من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد الذي تصلى فيه ولو قبل الخطبة، والأفضل بعدها وبعد ذبح الإمام إن كان خروجًا من الخلاف لحديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: (من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى) . متفق عليه، أو بعد قدر الصلاة بعد دخول وقتها بمحل لا تصلي فيه كأهل البوادي من أصحاب الطنب والخركاوات ونحوهم، قال مرعي: ويتجه أو ببلد لا تجب عليهم انتهى، فدخول وقت ذبح ما ذكر في حقهم بمضي قدر ما تفعل فيه الصلاة بعد دخول وقتها لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر فوجب الاعتبار بقدرها، أما من بمصر أو قرية يصلي فيها العيد فليس له الذبح قبل الصلاة حتى تزول الشمس، فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده. قال في الإقناع وشرحه: ووقت ابتداء ذبح يوم العيد بعد الصلاة، ولو سبقت صلاة إمام في البلد الذي يتعدد فيه العيد جاز الذبح لتقدم الصلاة عليه انتهى ملخصًا.
وآخر وقت ذبح أضحية أو هدي نذر أو تطوع أو هدي تمتع أو قران آخر اليوم الثاني من أيام التشريق؛ فأيام النحر ثلاثة: يوم العيد ويمان بعده وهو قول عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس وأبي حنيفة ومالك، قال الإمام أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ، وفي رواية عن خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ، وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن آخر وقت الذبح لأضحية أو هدي آخر أيام التشريق، وروى عن علي أنه قال (أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده) حكاه النووي في شرح مسلم، وحكاه أيضًا عن جبير بن مطعم وعطاء والحسن

2 / 220