510

Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

Maison d'édition

مكتبة النهضة المصرية

Édition

الثانية

Année de publication

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

Lieu d'édition

القاهرة

لو تركه اختيارًا وحجه صحيح لتمام أركانه، وإن صُد المحرم بحج عن عرفة دون البيت تحلل بأفعال عمرة مجانًا ولم يلزمه به دم لأن قلب الحج إلى العمرة مباح بلا حصر فمعه أولى، فإن كان قد طاف وسعى للقدوم ثم أحصر أو مرض أو فاته الحج تحلل بطواف وسعي آخرين لأن الأولين لم يقصد بهما طواف العمرة ولا سعيها وليس عليه أن يجدد إحرامًا في الأصح قال الفتوحي في شرح المنتهى.
قال في الشرح الكبير: وقال الزهري: لا بد أن يقف بعرفة، وقال محمد بن الحسن لا يكون محصرًا بمكة، وروى ذلك عن أحمد لأنه إنما جاز له التحلل بعمرة في موضع يمكنه أن يحج من عامه فيصير متمتعًا وهذا ممنوع من الحج ثم يتحلل بعمرة، فإنه فاته الحج فحكمه حكم من فاته بغير حصر، وقال مالك يخرج إلى الحل ويفعل ما يفعل المعتمر، فإن أحب أن يستنيب من يتمم عنه أفعال الحج جاز في التطوع لأنه جاز أن يستنيب في جملته فجاز في بعضه، ولا يجوز في حج الفرض إلا أن ييأس من القدرة عليه في جميع العمر كما في الحج كله انتهى. قال في المغني: فإن أحب أن يستنيب من يتمم عنه أفعال الحج جاز في التطوع لأنه جاز أن يستنيب في جملته فجاز في بعضه ولا يجوز في حج الفرض إلا أن ييأس من القدرة عليه في جميع العمر كما في الحج انتهى، وتقدم في فصل الاستنابة في الحج والعمرة شيء من ذلك، قال في المنتهى وشرحه: ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط بأن رمى وحلق بعد وقوفه لم يتحلل لنحو جماع حتى يطوف للإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى وكذا لو حصر عن السعي فقط لأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرّم جميع المحظورات وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به ومتى زال الحصر أتى بالطواف والسعي إن لم يكن سعى وتم حجه انتهى.

2 / 198