492

Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

Maison d'édition

مكتبة النهضة المصرية

Édition

الثانية

Année de publication

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

Lieu d'édition

القاهرة

الخطاب وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير ومروان بن الحكم، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وروى الشافعي في مسنده أن عمر قال لأبي أيوب حين فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإن أدركت الحج قابلا فحج وأهد ما استيسر من الهدي، وروى الأثرم بإسناده عن سليمان بن يسار: أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر، فقال له عمر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم يوم عرفة، قال: فانطلق إلى البيت فطف به سبعًا وإن كان معك هدية فانحرها، ثم إذا كان عام قابل فاحجج فإن وجدت سعة فأهد فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله تعالى. وروى النجاد بإسناده عن عطاء أن النبي ﷺ قال: (من فاته الحج فعليه دم وليجعلها عمرة)، وليحج من قابل ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات فمع الفوات أولى انتهى ملخصًا.
قلت: الظاهر أن محل جواز فسخ الحج إلى العمرة قبل الفوات هو فيما إذا تمكن من الحج تلك السنة التي فسخ فيها والله أعلم. ومحل انقلاب إحرامه بالحج عمرة إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل من غير إحرام متجدد فإن اختار ذلك فله استدامة الإحرام لأنه رضي بالمشقة على نفسه، ولا تجرئ هذه العمرة التي انقلب إحرامه بالحج إليها عن عمرة الإسلام نصًا لحديث (وإنما لكل امرئ ما نوى) وهذه لم ينوها ولوجوبها كعمرة منذورة، وعلى من فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة القضاء ولو كان الحج الفائت نفلا لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: (من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل) وعمومه شامل للفرض والنفل وكذا ما سبق عن عمر، ولأن الحج يلزمه بالشروع فيه فيصير كالمنذور بخلاف سائر التطوعات، وروى ذلك

2 / 180