441

Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

Maison d'édition

مكتبة النهضة المصرية

Édition

الثانية

Année de publication

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

Lieu d'édition

القاهرة

الوداع أول أيام التشريق قبل حل النفر والفراغ من واجبات الحج والإقامة بعده بمنى والبيع والشراء فيه أم لا؟ فنقول وبالله التوفيق: قال في المنتهى وشرحه: فإذا أتى مكة متعجل أو غيره لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف انتهى ملخصًا، قال الشيخ عثمان النجدي فهم منه أنه لو سافر إلى بلده من منة ولم يأت مكة لا وداع عليه، صرح في الإقناع عن الشيخ تقي الدين في موضع انتهى.
قلت لم أجد ذلك في الإقناع بعد المراجعة مرارًا اللهم إلا أن يكون مراده بذلك قوله الآتي وطواف الوداع ليس من الحج إلى آخره وهذا ليس بصريح فيما قاله عن الشيخ تقي الدين، وقال النووي الشافعي: ولو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من منى لزمه دخول مكة لطواف الوداع انتهى. قال ابن حجر المكي: أي بعد نفره، وإن كان قد طاف قبل عوده من مكة إلى منى كما في المجموع انتهى، وقال ابن نصر الله البغدادي الحنبلي في حواشي الكافي، وظاهر كلام الأصحاب لزوم دخول مكة بعد أيام منى لكل حاج ولو لم يكن طريق بلده عليها لوجوب طواف الوداع عليه ولم يصرح به وقال ابن نصر أيضًا: وقوة كلام الأصحاب أن أول وقت طواف الوداع بعد أيام منة، فلو ودع قبلها لم يجزئه ولم أجد به تصريحًا، ويؤخذ ذلك من قولهم: من أخر طواف الزيارة فطافة عند الخروج كفاه ذلك الطواف عن طواف الزيارة والوداع ولم يقولوا من اكتفى بطواف الزيارة يوم النحر عن طواف الوداع ولم يعد إلى مكة انتهى. قلت: بل قد صرح به المغني حيث قال فيما يأتي كما لو طافه قبل حل النفر، أي فإنه لا يجزئه قال في المغني: ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت على ما جرت به العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله ولذلك قال النبي ﷺ (حتى يكون آخر عهده بالبيت) انتهى. قال في الإنصاف: وظاهر

2 / 129