319

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم

Édition

الخامسة

Année de publication

٢٠٠١ م

Lieu d'édition

المدينة المنورة

رأيت الخمر صالحة وفيها ... ... ... خصال تفسد الرجال الحليما
فلا والله أشربها صحيحًا ... ... ... ولا أشفى بها أبدًا سقيما
ولا أعطى بها ثمنًا حياتي ... ... ... ولا أدعو لها أبدًا نديما
لأن الخمر تفضح شاربيها ... ... ... وتجنيهم بها الأمر العظيما
فقوله لأن الخمر تفضح شاربيها البيت دليل على أنه أدرك بعقله مناسبة الأسكار للتحريم كما لا يخفى.
(تنبيه)
فان قيل ذكرتم أن عبارات الأصوليين في تعريف الشبه يدور غالبها على أن الوصف الجامع فيه مرتبة بين الطردي والمناسب. وأن غلبة الأشباه لا تخرج عن الشبه المذكور، فما وجه كون الوصف في غلبة الأشباه مرتبة بين الطردي والمناسب.
فالجواب أن ذلك واقع فيه بالنظر إلى اعتبارين مختلفين فشبه العبد بالمال مناسب للزوم القيمة طردي بالنسبة إلى لزوم الدية وشبهه بالحر مناسب بالنسبة إلى لزوم الدية طردي بالنسبة إلى لزوم القيمة. وهكذا فصار الوصف في غلبة الأشباه مناسبًا باعتبار طرديًا باعتبار آخر. والله تعالى أعلم.

1 / 321