275

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم

Édition

الخامسة

Année de publication

٢٠٠١ م

Lieu d'édition

المدينة المنورة

قال مقيده عفا الله عنه: -
(فصل)
في الشرط إلى آخره
قد قدمنا الكلام الشرط مستوفي في المخصصات المتصلة وهو ينقسم إلى عقلي وشرعي ولغوي.
فالعقلي كالحياة للعلم، والشرعي كالطهارة، واللغوي نحو: ان دخلت الدار فأنت طالق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
(فصل)
(في المطلق والمقيد)
المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وهي النكرة في سياق الأمر، كقوله تعالى: «فتحرير رقبة» الآية. وقد يكون في الحبر نحو لا نكاح إلا بولي وشاهدين ... الخ..
مشى المؤلف إلى اتحاد النكرة والمطلق الذي هو اسم الجنس وكثير من الأصوليين يفرقون بينهما.
وحد المؤلف المقيد بأنه: المتناول لمعين أو لغية معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كقوله تعالى: «فتحرير رقبة مؤمنة لم

1 / 277