Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
Enquêteur
صلاح الدين محمود السعيد
Maison d'édition
دار الغد الجديد
Édition
الأولى
Année de publication
1328 AH
Lieu d'édition
مصر
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthayminمذكرة فقه
Enquêteur
صلاح الدين محمود السعيد
Maison d'édition
دار الغد الجديد
Édition
الأولى
Année de publication
1328 AH
Lieu d'édition
مصر
١ - الإحرام: المراد به نية الإحرام، وليس لبس ثياب الإحرام؛ لقوله ﷺ: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى))(١) فمن تجرد من الثياب ولكنه لم ينو فليس بمحرم، ولا يصح حجه.
٢ - الوقوف بعرفة: لقوله عليه الصلاة والسلام: ((الحج عرفة))(٢) من لم يقف بعرفة لا حج له. وهو من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر في اليوم العاشر.
٣ - طواف الإفاضة: دليله: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] واللام في قوله: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾ لام الأمر، والأصل في الأمر للوجوب. وكذلك أن النبي ﷺ لما أخبر عن صفية أنها حائض قال: ((أحابستنا هي؟)) فلما أخبر أنها قد أفاضت قال: ((فانفروا))(٣) دل ذلك على أنه لا يمكن للإنسان أن يغادر مكة إلا بعد أن يطوف الإفاضة وهذا للحاج.
٤ - السعي: وذلك لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] وكذلك قوله ﷺ: ((إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا)) (٤).
قال بعض العلماء: إنه واجب يجبر بدم.
وقال غيرهم: إنه واجب في الحج، ركن في العمرة.
وقال ثالث: إنه سنة فيهما، وليس واجبًا والمشهور من مذهب أحمد أنه ركن من أركان الحج.
(١) متفق عليه: تقدم.
(٢) متفق عليه: تقدم.
(٣) متفق عليه: تقدم.
(٤) رواه أحمد (٢٦٨٢١، ٢٦٨٢٢، ٢٦٩١٧) والطبراني (١١/١٨٣) وانظر مجمع الزوائد (٣/٣٣٩) من حديث بنت أبي تجراة.
114