Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
Enquêteur
صلاح الدين محمود السعيد
Maison d'édition
دار الغد الجديد
Édition
الأولى
Année de publication
1328 AH
Lieu d'édition
مصر
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthayminمذكرة فقه
Enquêteur
صلاح الدين محمود السعيد
Maison d'édition
دار الغد الجديد
Édition
الأولى
Année de publication
1328 AH
Lieu d'édition
مصر
قال تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤] استدل بها بعض العلماء على شرط الطهارة في الثياب ولكنه رد عليهم آخرون وقالوا: إن المراد بالثياب هنا الثياب المعنوية التي قال الله تعالى فيها: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرَ﴾ [الأعراف: ٢٦] والمقصود بالثياب هنا الأعمال.
وإذا كان الدليل يعتريه الاحتمال سقط الاستدلال.
حكم الصلاة بدون طهارة من الحدث: لا تصح مطلقًا سواء تركها ناسيًا أو ذاكرًا أو جاهلاً أو عالمًا.
والدليل : عموم قول الرسول ﷺ: ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور)) وقوله: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))(١) وهذا عام.
والتعليل أن:
١- الطهارة من الحدث أمر إيجابي أي: ثبوتي مطلوب فعله ووجوده؛ فإذا صلى بعدمه يكون فات علينا أمر مطلوب فعله؛ فيكون ذلك نقصًا، وعليه تكون العبادة ناقصة یجب إتمامها.
س: ما حكم الصلاة إذا كان ثوبه أو بدنه أو البقعة فيها نجاسة وهو لم يعلم، إما لنسيان أو لجھل؟
ج - قد اختلف العلماء في هذه المسألة:
١- أن صلاته غير صحيحة: وتجب الإعادة.
وحجتهم: أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة؛ فإذا لم يكن متطهراً من النجاسة؛ فلا تصح صلاته کما لو صلی بحدث.
٢- إن صلاته صحيحة:
واستدلوا بأن النبي ﷺ صلى وفي أثناء الصلاة خلع نعليه وخلع الناس نعالهم فلما سلم قال: ((ما بالكم خلعتم نعالكم؟)) قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا؛ فقال: ((إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما أذى))(١).
ووجه الاستدلال من الحديث:
(١) متفق عليه: تقدم.
(٢) رواه أحمد (١٠٧٦٩) بسند حسن.
122