Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
Enquêteur
صلاح الدين محمود السعيد
Maison d'édition
دار الغد الجديد
Édition
الأولى
Année de publication
1328 AH
Lieu d'édition
مصر
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthayminمذكرة فقه
Enquêteur
صلاح الدين محمود السعيد
Maison d'édition
دار الغد الجديد
Édition
الأولى
Année de publication
1328 AH
Lieu d'édition
مصر
إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها على القولين، أما إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام تلزمها على القول الأول فقط.
٢ - امرأة بعد غروب الشمس بمقدار ركعة حاضت هل تجب عليها صلاة المغرب؟
ج - تجب عليها على القولين؛ لأنها أدركت مقدار ركعة ومقدار تكبيرة الإحرام، أما إذا حاضت بعد غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام تجب عليها على القول الأول فقط.
٣ - إذا طهرت قبل نصف الليل بمقدار ركعة أو بمقدار تكبيرة الإحرام فيكون القضاء حسب الخلاف، ويكون القضاء للعشاء فقط، ولا تقضي المغرب وهذا هو الراجح.
قال بعض العلماء: إذا أدركت مقدار ركعة من فريضة تقضيها وتقضي معها ما يجمع لها قبلها على ذلك يجب عليها قضاء صلاة العشاء وصلاة المغرب.
ولكن الصحيح: أنه لا يجب عليها إلا ما أدركته في وقته، ودليل ذلك: قول النبي ﷺ في حديث أبي هريرة: ((من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر))(١) معنى هذا أنها تجب عليها صلاة العصر وسكت عن صلاة الظهر.
حکم قضاء الفوائت و کیفیته:
قضاء الفوائت: واجب على الفور؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه : ١٤].
وقول الرسول ﷺ: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها))(١) هذا هو الدلیل.
أما التعليل: لأن الصلوات الفائتة بمنزلة الدَّين على الإنسان، ويجب على الإنسان المبادرة بقضاء الدَّين الذي عليه.
س: هل يقضي الصلاة الفائتة سواء كانت بعذر أو بغير عذر؟
ج - قد اختلف العلماء فى هذه المسألة :
١ - لا يقضي الصلاة إذا فاتت إلا أن يكون معذورًا بنوم أو نسيان، أو (جاءه) شغلٌ لا
(١) متفق عليه: رواه البخاري (٥٧٩) ومسلم (٦٠٨) والنسائي (٥١٧) وأحمد (٩٦٣٨) ومالك (٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) متفق عليه: تقدم.
119