Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٣
Lieu d'édition
بيروت
Régions
•Irak
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
الْبَاب بِأَبْوَاب الْعُمُوم لِأَن أحدا لَا يَقُول إِن الْأَمر يَقْتَضِي وجوب جَمِيع تِلْكَ الْأَفْعَال على الْجمع وَنَنْظُر أَيْضا هَل يَقْتَضِي الْأَمر إِجْرَاء الْفِعْل أم لَا
وَأما النّظر فِي فَائِدَته فِيمَا يتبع الْفِعْل فبأن نَنْظُر هَل يَقْتَضِي وجوب مَا لَا يتم الْمَأْمُور بِهِ إِلَّا مَعَه أم لَا وَهل يَقْتَضِي قبح أضداد الْمَأْمُور بِهِ أم لَا
وَأما النّظر فِي فَائِدَته فِي الْوَقْت فان الْأَمر إِمَّا أَن يكون مُقَيّدا بِوَقْت مَحْدُود وَإِمَّا أَن لَا يكون مُقَيّدا بِوَقْت فَيجب أَن نَنْظُر فييما لَيْسَ بمقيد هَل يَقْتَضِي التّكْرَار أم لَا وَفِيمَا هُوَ مَشْرُوط بِشَرْط يتَكَرَّر هَل يَقْتَضِي التّكْرَار بتكرار الشَّرْط أم لَا وَإِن لم يفد مُطلقَة التّكْرَار هَل يجب تَقْدِيم فعل الْمرة أم لَا وَهل إِذا لم يقدمهَا الْمُكَلف اقْتضى الْأَمر فعلهَا فِيمَا بعد أم لَا وَإِن كَانَ الْأَمر مُقَيّدا بِوَقْت مَحْدُود لَهُ أول وَآخر نَظرنَا هَل يُوجب الْأَمر الْفِعْل فِي جَمِيعه على الْبَدَل أَو يُوجب تَقْدِيمه فِي أَوله أَو يُوجب تَأْخِيره إِلَى آخِره وَهل إِذا عصى الْمُكَلف الْمَأْمُور بِهِ اقْتضى الْأَمر فعله بعده أم لَا
وَأما النّظر فِي فَائِدَته الملتحقة بالآمر فبأن نَنْظُر هَل يدْخل فَاعل الْأَمر فِي الْأَمر أم لَا
وَأما النّظر فِي فَائِدَته فِيمَا يرجع إِلَى الْمَأْمُور فبأن نَنْظُر هَل يدْخل الْكَافِر وَالْمَرْأَة وَالْعَبْد وَالصَّبِيّ فِي مطلقه أم لَا وَإِذا تنَاول جمَاعَة وَكَانَ بَعضهم يقوم مقَام بعض فِي ذَلِك الْفِعْل هَل يُفِيد الْإِيجَاب على جَمِيعهم على الْبَدَل أم لَا غير أَن الْكَلَام فِي دُخُول الْكَافِر وَالْمَرْأَة وَالْعَبْد وَالصَّبِيّ يَلِيق بِأَبْوَاب الْعُمُوم وَالْخُصُوص لِأَنَّهُ كَلَام فِي شُمُول الْخطاب لَهُم وَنفي شُمُوله لَهُم وَمن يَقُول إِنَّهُم يدْخلُونَ تَحت الْخطاب يَقُول ذَلِك لِأَن لفظ الْعُمُوم يشملهم وَمن قَالَ لَا يدْخلُونَ فِيهِ أَو بَعضهم يَقُول إِن فقد تمكنهم من الْفِعْل يخرجهم عَن الْخطاب
وَأما الْكَلَام فِي الْوَجْه الثَّالِث وَهُوَ الْأَمر الْمُفِيد بِشَرْط وَصفَة فَنَنْظُر فِيهِ هَل
1 / 38