669

مصباح ظلمة

مصباح ظلمة

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks

============================================================

يكون هذاراي بعض الطحوائف، ولان قبل انتشار دهوة اللعان ثم فاد النساء فرحفروامعها وللروج المواشي والعببد ونصن الشناج والدولاده وأن غض لها فلا دلى اراة طونة عرح بغيروبوس فلقوج س الجاعة فاله ثات واقلفت نه فتعهد جرام وبرص واحب منارفتها فلبعهها مهرها وجهازهاء وان لم تجينارقتها كن يرهع من كزه وبعد التبر الواجب تماله و تقط من القربان، ولا ؤس يزرج فباح له اعنزالها والنفقة عليهاء وبنسخ تزوسج من كان في الاسرمن الزوجين ابنته واخته بغيرارادتها ولا علمها بمن لايزمن فلينج من الجاعة ومنع من اذا ظهرامر الوفاة واستنز بعد فمس سنين، واما فبل انفصالها فلا يشله اثبات مخالطة المؤمنين فاما هي فلا فان تاب وخلعها فليقتن ويصف عنه: السينة وان زورشهود البينة فليعر وامن ورانتهم ويزموا عشرة ارطال ذهبا.

فصل المرأة اذا عسر زوهها وترسكت عما اوصلها اليها من مهر وهدبه فلا تمكن ويكون للزي كزبواعلى وذاته. ان وجدرجل مه امرأة أيخرى فني منزله الذي تكن تلزفران تقوله واولاده فصل اللحلاق في الشربعة المسجية فوم لفيرما ررد هو ساكن فيه مع زوجته اوكان في المينه خال اراة أحزى ودج بانه بات في يفسخ النبسجة وهوه اقسام اهدهارهبنة المتزوجين برضاها مهأءونانببهما معهازفعات وشكى ذلك وشهربه نقات الشهور ولم بنلع عنه فيحل التزوج امتناع الابحشماع للاسباب المتقرمة الني ذكرت فيى النسر الثامن مونالشها وتاخذا لمجهازوالهريفة وليسهذاموضع استيفاء تغاريع اهلام الزواج.

الرناء من المرأة في الاستمرار مع زينا الجل ضلن، ورابعها ان يعمل ا حرهما عا فساد بل انما اوردناهزه النبزة للافادة والتتبصر فحا شية واثبات الرناء با لبينة عياة الاخزوفي مضاهرة احرها بلرلي مضابورة ظاهره فاحشة غلفه وس علم يقتفي الفسخ وان ياهذالرجل الجهار والهدية المتقرمة للعين وان لم يكنله بزناء زوجته واستر معها فلبخج كاها ران كان لاهنا فلبة ليع من لقسه الاد فبا هزمن نعمة المراة بمقرار الثلث، وان لان له اولاد فليكن الجهاز وبا ني ووم من السرائر المقرسةه واذا نرم وازجها ينال من السرائر ولا يعود الى نعمتها محنوظا له وان لم تقم فيييشه واتهمها فيعمر لها لاس الباهشه طهقسه لانه شارك نرناء سوه: ومن وجد زوجته تعرع من چنون فان لانت وسياني صفته الني كابعر عليها اخيرا.: هذه العلة هرثت للها بعد رخولها علبه عمرة وهب عليه اهتالهاء كما تزتنبب عقر الاملاك والوكليل بالكنيسة الزواج تستحب ابشاعته وسخس لوهرض له ذلك لوجب علبها اهتماله ولم تطاق لد تزوج بغيره. وان لان اذاعته وفرورد في القوانين المقرسة لانه لا بطلراهد سرا بن محفرت لل حين لها وي مللة بتد رغوله عليها ودلسرهليه قلينح له في زجة كثيرين وعقر التزوج لايتم ولايكون الاحضرة لماهن وصلانه عليهما.

غبرها اذا اراد تخليتها ولهامهرها وجهانهاولها نصف تشاج مواش وتتربيه الزربان لها في وقت الاكلبل الزك به بنخران ويصيران جسدا ان لانت سيقت معهام بيت ابيها ون صف اولادعبيد واما يلونون واهوا كما قال الله سبحانه وعلى ضلاف ذلك لايعد لهما نزويجا فارنا لصلاة قد 23 37 046/66967 56

Page 233