582

L'Ascension vers les Sunan d'Abou Daoud

مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

الأثير: ويروى تعالت أي ارتفعت وظهرت، ويجوز أن يكون من قولهم تعلّ الرجل من علّته إذا برئ، أي خرجت من نفاسها وسلمت.
(من شاء لاعنته لأنزلت سورة النّساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرًا) قال الخطّابي: يعني بسورة النّساء القصرى سورة الطلاق، ويريد أنّ نزول هذه السورة إنّما كان بعد نزول سورة البقرة، وقد ذكر في سورة الطلاق حكم الحوامل (١) فقال: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. فظاهر هذا الكلام منه أنّه حمله على النسخ، وأنّ ما في سورة الطلاق ناسخ للحكم الذي في سورة البقرة، وعامّة أهل العلم لا يحملونه على النسخ، لكن يرتّبون إحدى الآيتين على الأخرى، فيجعلون التي في البقرة في عدد الحوائل وهذه في الحوامل.
***
[باب في عدّة أمّ الولد]

(١) في ب: "الحامل".

2 / 595