Mirqat al-Mafatih
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
Enquêteur
جمال عيتاني
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الأولى
Année de publication
1422هـ - 2001م
Lieu d'édition
لبنان/ بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mirqat al-Mafatih
Al-Mulla Ali Al-Qari (d. 1014 / 1605)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
Enquêteur
جمال عيتاني
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الأولى
Année de publication
1422هـ - 2001م
Lieu d'édition
لبنان/ بيروت
( 489 ) ( وعن عمر بن الخطاب قال : ( لا تغتسلوا بالماء المشمس ) وهو أن يوضع الماء في الشمس ليسخن كذا قيل ، وظاهره الإطلاق فيشمل ما وضع وغيره ، وقال ابن حجر : أي المشمس في إناء منطبع ، وهو ما يمتد تحت المطرقة من غير النقدين في قطر حار وقت الحر ، أي لا تستعملوه في أبدانكم قليلا كان أو كثيرا ( فإنه يورث البرص ) ) أي طبا لما ذكره بعض الأطباء .
واعلم أن استعمال الماء المشمس مكروه على الأصح من مذهب الشافعي ، والمختار عند متأخري أصحابه عدم كراهيته وهو مذهب الأئمة الثلاثة ، والماء المسخن غير مكروه بالإتفاق ، وحكي عن مجاهد كراهته وكره أحمد المسخن بالنجاسة . ( رواه الدارقطني ) قال ميرك : حديث ضعيف ؛ فقول ابن حجر : بإسناد صحيح يحتاج إلى بيان ، وقوله : لم ينقل عن أحد من الصحابة مخالفة عمر في ذلك فكان كالإجماع محله إذا كان بمحضر منهم ولا يكون النهي تنزيهيا للإحتياط بناء على كلام واحد من الأطباء مع أنه لا اعتبار لكلامهم جميعا في سائر الأمور الشرعية حتى في أمر الهلال الذي ما حققوا شيئا مثل تحقيقهم فيها . ومن الغرائب أن جماعة من الشافعية جعلوا هذا من عمر في حكم المرفوع ، وأيدوه بخبر ضعيف بل موضوع وهو ما أخرجه الدارقطني وأبو نعيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : سخنت للنبي ماء في الشمس ، فقال : ( لا تفعلي فإنه يورث البرص ) . ثم على التنزل في قبول الحديثين من أين تؤخذ الشروط المذكورة في فقه الشافعية المخالفة لظاهر الخبرين ؟ ولذا قيل : لم يثبت عن الأطباء فيه شيء ، وحديث عمر ضعيف فثبت أنه لا أصل لكراهته .
8
أي الحقيقية بالماء وغيره .
1
Page 177
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 807