454

Mirqat al-Mafatih

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

Enquêteur

جمال عيتاني

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1422هـ - 2001م

Lieu d'édition

لبنان/ بيروت

قال الطيبي : التطهير مناسبة للظاهر ، والتزكية والتطييب للباطن ؛ فالأولى لإزالة الأخلاق الذميمة ، والأخرى للتحلي بالشيم الحميدة . ا ه . وهذا أشبه بإشارات الصوفية . وقال : ابن حجر هي قريبة من الترادف جمع بينهما تأكيدا . ا ه . وهو استرواح لأن التأسيس أولى من التأكيد وهو التحقيق الحاصل بالتأييد ( رواه أحمد وأبو داود ) وقال حديث أنس : أصح من هذا نقله ميرك .

( 471 ) ( وعن الحكم ) بفتحتين ( ابن عمرو ) أي الغفاري ، وليس غفاريا إنما هو من ولد ثعلبة أخي غفار ، روى عنه جماعة ذكره المصنف في الصحابة ( قال : ( نهى رسول الله أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ) ) بفتح الطاء وتضم ، قال السيد جمال الدين : هذا النهي يحمل على أنه نهي للتنزيه لئلا يخالف الحديث السابق في الفصل الثاني من أن رسول الله توضأ بفضل الماء الذي اغتسل به بعض أزواجه مع أنها أعلمته عليه الصلاة والسلام به ، وقال : ( إن الماء لا يجنب ) ، وكذا النهي في الحديث الذي بعده ( رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وزاد ) أي الترمذي ( أو قال : ( بسؤرها ) ) قال الطيبي : شك الراوي أنه عليه الصلاة والسلام قال : ( بفضل طهور المرأة أو بسؤرها ) وهو بالهمزة بقية الشيء . ا ه . وقد يخفف الهمز بالإبدال ( وقال : ) أي الترمذي هذا حديث ( حسن صحيح ) وخالفه البيهقي وغيره فقالوا : إنه ضعيف .

Page 156