415

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Maison d'édition

دار الكتاب الإسلامي

Édition

الثانية - بدون تاريخ

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

[منحة الخالق]

(قوله بعد الفراغ من الصلاة) لأن فيه إزالة الأذى عن نفسه فلا بأس به بل يستحب كما في الذخيرة وإنما كره إذا كان في وسط الصلاة وكان لا يضره لأنه لا يفيد لأنه يسجد بعده بخلاف المسألة الأخيرة

(قوله يعني فيه) أي يعني صاحب الهداية بقوله لأن فيه إصلاح صلاته أن فيه أي في ذلك الفعل تحصيل السجود التام وهو المراد من قوله لا يمكنه السجود عليه لأنه لو كان المراد نفي أصل الإمكان لكانت التسوية واجبة ولو بأكثر من مرة (قوله بين سنة وبدعة) قيد بالسنة لأن ما تردد بين واجب وبدعة يأتي به احتياطا كما سيذكره عند قوله وقنت في ثالثته قبل الركوع

Page 21