299Minhaj Talibinمنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقهal-Nawawi - 676 AHالنووي - 676 AHEnquêteurعوض قاسم أحمد عوضMaison d'éditionدار الفكرÉditionالأولىAnnée de publication1425 AHLieu d'éditionدمشقGenresShafi'i jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksالإمام في جنسه وقدره وقيل: إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ فإن جلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة وحر عن أربعين وقيل: عشرين ويستوي في هذا جميع المعاصي في الأصح ولو عفا مستحق حد فلا تعزير للإمام في الأصح أو تعزير فله في الأصح.1 / 304CopierPartagerDemander à l'IA