Le chemin des vertueux
منهاج الصالحين
Année de publication
1404 AH
Régions
•Iran
Empires & Eras
Pahlavi (Perse), 1344-1398 / 1925-1979
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le chemin des vertueux
Mohammad Sadeq al-Rouhaniمنهاج الصالحين
Année de publication
1404 AH
صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قيمتها بمؤنته، ولكن لا يكفيه الحاصل منها فإن له ابقاؤها وأخذ المؤنة من الزكاة.
(مسألة 1135): دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله، ولو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة، وكذا ما يحتاج إليه من الثياب، والألبسة الصيفية، والشتوية، والكتب العلمية وأثاث البيت من الظروف، والفرش، والأواني، وسائر ما يحتاج إليه. نعم إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة وكانت كافية في مؤنته لم يجز له الأخذ (إذا كان الزايد يحكم مال مستقبل وإلا فيجوز)، بل إذا كان له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة، وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤنته لم يجز له الأخذ (الظاهر هو جواز الأخذ في هذه الصورة) من الزكاة على الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى، وكذا الحكم في الفرس والعبد والجارية وغيرها من أعيان المؤنة، إذا كانت عنده وكان يكفي الأقل منها.
(مسألة 1136): إذا كان قادرا على التكسب، لكنه ينافي شأنه جاز له الأخذ، وإذا إذا كان قادرا على الصنعة، لكنه كان فاقدا لآلاتها.
(مسألة 1137): إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ الزكاة (الظاهر هو الجواز إلا إذا كان التعلم سهلا بحيث يصدق عرفا أنه قادر على التعيش بلا حاجة إلى الزكاة)، إلا إذا خرج وقت التعلم فيجوز، ولا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعلم في الوقت اللاحق، إذا كان الوقت بعيدا، بل إذا كان الوقت قريبا - مثل يوم أو يومين أو نحو ذلك - جاز له الأخذ ما لم يتعلم.
(مسألة 1138): طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجبا عليه، وإلا فإن كان قادرا على الاكتساب، وكان يليق بشأنه لم يجز له أخذ الزكاة وأما إن لم يكن قادرا على الاكتساب لفقد رأس المال أو غيره من المعدات للكسب، أو كان لا يليق
Page 331
Entrez un numéro de page entre 1 - 795