La voie des vertueux
منهاج الصالحين
Édition
الثانية
Année de publication
1414 - 1994 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La voie des vertueux
Mohammed Al-Ruhaniمنهاج الصالحين
Édition
الثانية
Année de publication
1414 - 1994 م
(مسألة 234) لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم مثلا، ويجوز أن يقول له صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهما بدرهم على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم، كما يجوز أيضا أن يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ.
(مسألة 235) لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلسا صح بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلسا إلى الليرة.
(مسألة 236) المصوغ من الذهب والفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة، بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة، أو يباع بهما معا، أو بجنس آخر غيرهما.
(مسألة 237) الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند الصائغ - وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها - ملك للصائغ نفسه والأحوط - استحبابا - أن يتصدق به عن مالكه مع الجهل به والاستيذان منه مع معرفته، ويطرد الحكم المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد ولا يضمنون شيئا من ذلك وإن كانت له مالية عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء .
Page 65
Entrez un numéro de page entre 1 - 770