La voie des vertueux
منهاج الصالحين
Édition
الثانية
Année de publication
1414 - 1994 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La voie des vertueux
Mohammed Al-Ruhaniمنهاج الصالحين
Édition
الثانية
Année de publication
1414 - 1994 م
مكملا للنصاب اللاحق، كما ذا كان عنده ثلاثون من البقر، وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء الحول الأول استئناف حول جديد لهما معا.
(مسألة 1071): ابتداء حول السخال من حين النتاج، إذا كانت أمها سائمة، وكذا إذا كانت معلوفة - على الأحوط - إن لم يكن أقوى.
المبحث الثاني زكاة النقدين (مسألة 1072): يشترط في زكاة النقدين - مضافا إلى الشرائط العامة - أمور:
(الأول): النصاب، وهو في الذهب عشرون دينارا، وفيه نصف دينار، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، ولا زكاة فيما دون العشرين، ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها أيضا ربع عشرها، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها، أما الفضة فنصابها مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم، ثم أربعون درهما وفيها درهم واحد، وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم وما دون المائتين عفو، وكذا ما بين المائتين والأربعين، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع، فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره. والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة ربع العشر، لكنه يزيد على القدر الواجب قليلا في بعض الصور.
Page 321
Entrez un numéro de page entre 1 - 770