413

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans

والقضاء فوراً [١٠٠٢] ولا شيء على من فكر فأنزل [١٠٠٣] ومن كرر محظوراً من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس محيطاً [١٠٠٤] أو وطئ ثم أعاده [١٠٠٥] ولم يفسد لما سبق فدى مرة [١٠٠٦] سوى [١٠٠٧] فعله


[١٠٠٢] حيث لا عذر في التأخير كالحج، فيخرج إلى الميقات فيحرم منه بعمرة مكان التي أفسدها، لأن الحرمات قصاص - ولفظ : ((القضا)) جاء هكذا في المخطوط والصواب: ((والقضاء)) بألف ممدودة لا مقصورة(١).

[١٠٠٣] أي: إن أنزل عن فكر غلبة فلا شيء عليه، لقول النبي ﷺ ((إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم))(٢).

[١٠٠٤] قوله محيطاً: بالحاء المهملة هكذا في المخطوط صوابه : مخيطاً: بخاء معجمة.

[١٠٠٥] أي: أعاد فعل المحظور مرة أخرى.

[١٠٠٦] أي: فدى مرة واحدة.

[١٠٠٧] ((سوا)) وردت هكذا في المخطوط والصواب: سواء بألف ممدودة لا مقصورة.

(١) ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس جـ ٥/ ٩٩.

(٢) انظر ((صحيح البخاري)) (٦٦٦٤) كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان.

413