400

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans

بر [٩٦١] أو نصف صاع [٩٦٢] من تمر [٩٦٣] أو شعير [٩٦٤] ويخير أيضاً في جزاء الصيد [٩٦٥] بين ذبح مثله من


[٩٦١] البر: بالضم القمح والواحدة منه برة. فيكون مقدار ما يخرجه من البر في كفارة الأذى ستة أمداد أي ما يساوي ثلاثة كيلو جرامات وستون جراماً لا غير (١).

[٩٦٢] الصاع: جمعه أصوع وآصع وأصواع، وأصنع وصيعان والصاع مكيال مقداره كيلوين وأربعون جراماً. فيكون مقدار ما عليه من الشعير أو التمر ستة كيلو جرامات ومائة وعشرون جراماً وهو مقدار ثلاثة أصوع (٢).

[٩٦٣] التمر: من تمر النخل كالزبيب من العنب وهو اليابس بإجماع أهل اللغة (٣).

[٩٦٤] الشعير: يذكر ويؤنث وهو الحب المعروف (٤).

[٩٦٥] وجزاء الصيد هو: النوع الثاني من القسم الأول ((فدية التخيير)).

وجزاء الصيد معناه: جزاء قتل الصيد وهو: ما يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو سبب. وهو واجب لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ... ﴾ (٥).

(١) ((المصباح المنير)) جـ ١ / ٥٦.

(٢) المرجع السابق هامش ٩٦٠ ص ٣٩٩.

(٣) ((المصباح المنير)) جـ١ / ٩٥.

(٤) المصباح المنير جـ١/ ٣٧٢.

(٥) الآية ٩٥ من سورة المائدة وانظر: ((حاشية ابن قاسم على الروض المربع)) جـ ٤/ ٦٥ هامش ١.

400