384

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans

والخطأ كالعمد[٩٢١] وامرأة بشهوة كرجل في ذلك [٩٢٢] ويسن لها خضاب [٩٢٣] عند الإحرام وكره بعده[٩٢٤] وكره لهما اكتحال بأثمد [٩٢٥]


[٩٢١] أي: في المباشرة دون الفرج فيسوى بينهما في الحكم.

قلت: والصواب: التفريق بين الخطأ والعمد فيفرق بينهما كما فرقت النصوص، وهذا هو الأولى بكل مسلم حريص على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ولو خالف جميع أهل الأرض(١).

[٩٢٢] إن باشرت أو قبلت.

[٩٢٣] أي: بالحناء، لما روى عكرمة قال: «كانت عائشة وأزواج النبي ﷺ يختضبن بالحناء وهن حرم»(٢).

ولا بأس فيه للرجل فيما لا تشبه فيه بالنساء، لأن الأصل الإباحة ولا دليل للمنع وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قال: «من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء»(٣).

[٩٢٤] أي: وكره بعد الإحرام لأنه من الزينة، ويستحب في غير الإحرام لأنه من الزينة. وأما لم يقصد به الزينة كدواء فلا يمنعان منه.

[٩٢٥] أي أن الاكتحال بالأثمد في الإحرام مكروه للمرأة والرجل، لما روى جابر رضي الله عنهما: أن عليا رضي الله عنه قدم من اليمن فوجد=

(١) «فتاوی شیخ الإسلام» جـ٢٢٦/٢٥.

(٢) «المبدع» جـ ٣/ ١٧٠.

(٣) «السنن الكبرى» للبيهقي جـ ٤٨/٥.

384