371

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans

ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد[٨٧٩] ويكره للمحرم[٨٨٠] أن يخطب امرأة كخطبـة[٨٨١]


= ابن عباس يخالفه وهو مستلزم لأحد أمرين: إما لنسخه، وإما لتخصيص النبي ﷺ بجواز النكاح. وكلا الأمرين مخالف للأصل وليس عليه دليل فلا يقبل وبذلك يبقى قول أبي رافع هو المعتبر والمعول عليه وعليه عمل الخلفاء. «والله أعلم»(١).

٦ - أقل أحوال الخبرين: «خبر ابن عباس وخبر أبي رافع أن يتعارضا» فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد(٢).

[٨٧٩] لأن الإحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح وسائر المحظورات، فإن حكمه باق في وجوب ما يجب بالإحرام فكذلك فيما يحرم به، ولأنه يمنع ما يمنعه في الصحيح كحلق الشعر وتقليم الأظفار وغير ذلك وكذلك التزويج(٣).

[٨٨٠] كراهة وتحريم.

[٨٨١] أي وتكره خطبة محرم «بكسر الخاء» امرأة على نفسه وعلى غيره، لأن الوسائل لها حكم الغايات، وتكره خطبة محل محرمة قياساً على المسألة الأولى(٤).

(١) «تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك» للسيوطي جـ١/٣٢٠، «الفروع» لابن مفلح جـ٣/٣٨٣.

(٢) «فتح الباري» جـ٩/١٦٥.

(٣) «الروض المربع بحاشية العنقري» جـ١/٤٨٠، ٤٨١، «الشرح الكبير» جـ٢/١٦٣.

(٤) «كشاف القناع» جـ٢/٤٤٣.

371