365

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans

النكــــاح[٨٧٣]


= وفي الشرع: «كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي سواء كان صادراً من شخصين أو أكثر كالبيع أو من شخص واحد كالوقف»(١).

أو هو: «ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعاً»(٢).

[٨٧٣] النكاح لغة: نكح ينكح نكاحاً من باب ضرب. ويستعمل لازماً ومتعدياً.

فاللازم: نَكَحَ يَنْكِحُ، المتعدي: أنْكَحَ يُنْكِحُ. تقول: أنكحت الرجل المرأة: أي ضممتَ أحدهما إلى الآخر.
ويعرف النكاح بأنه: «الوطء المباح والجمع بين الشيئين». قال الزجاج: «النكاح في كلام العرب يعني الوطء والعقد جميعاً».
وقد يطلق على العقد دون الوطء: ونكح فلان فلانة أي: أراد تزويجها وعقد عليها. ونكح امرأته أي عقد عليها وجامعها(٣).
والنكاح شرعاً: «عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته»(٤).
ويعرف أيضاً في الشرع بأنه: «عقد يرد على تمليك متعة البضع قصداً»(٥).

(١) «لسان العرب» جـ٢/ ص ٨٣٥، «المصباح المنير» جـ٥٠٢/٢.
(٢) «التعريفات» للجرجاني ص ١٥٨، «أحكام القرآن» للجصاص جـ٢/ ٢٩٤.
(٣) «الصحاح» للجوهري جـ١/ ٤١٣، «معجم مقاييس اللغة» جـ٥/ ٤٧٥.
(٤) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» جـ٣/ ٤٠٣.
(٥) «التعريفات» للجرجاني ص ٢٦٦.

365

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل | Usul