348

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans

أو إعانة [٨٢١] على قتله [٨٢٢] أو إعارة سلاح [٨٢٣] أو بجناية دابة هو


= وتعرف الإشارة بأنها الثابت بنفس الصيغة من غير أن يساق له الكلام(١).

[٨٢١] أي من أسباب الدلالة على الصيد: الإعانة على قتله: بأن يناوله سلاحه أو سوطه أو يدفع إليه فرساً لا يقدر على أخذ الصيد إلا به، أو بأي نوع من أنواع المساعدة على قتل الصيد أشبه ما لو ذبحه المحرم بنفسه(٢).

[٨٢٢] فما يكون وسيلة إلى الحرام فهو حرام.

[٨٢٣] إعارة السلاح: الإعارة ما تعطيه غيرك على شرط أن يعيده لك.

وهي في الشرع: إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها(٣).

والسلاح: كل ما يقاتل به وجمعه أسلحة وسلح وسلحان، وهو اسم جامع لآلات الحرب والقتال، يذكر ويؤنَّث(٤).

ومن أسباب الدلالة على الصيد: أن يعير المحرم حلالاً أو محرماً سلاحاً يمكنه من قتل الصيد فيحرم؛ لأن القاعدة: ((لزوم الضمان للمتسبب إن لم يمكن تضمين المباشر))(٥).

(١) ((التعريفات)) جـ٢٧/١.

(٢) ((الشرح الكبير)) جـ١٥٢/٢.

(٣) ((الروض المربع مع حاشية ابن قاسم النجدي جـ٣٥٨/٥.

(٤) ((المفردات في غريب القرآن)) ص ٢٣٨، ((الصحاح)) للجوهري جـ ٣٧٦/١.

(٥) ((القواعد في الفقه الإسلامي)) للحافظ ابن رجب الحنبلي مراجعة وتعليق طه عبد الرؤوف سعد، الطبعة الأولى سنة ١٣٩٢ هـ، القاهرة ص ٣٠٧ القاعدة ١٢٧.

348