334

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans

بإبقاء الشعر أزاله وفدى [٧٨٢] ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه


= الصداع: الشق في الأجسام الصلبة فاستعير منه الصداع وهو شبه الإشقاق في الرأس من الوجع، قال تعالى: ﴿لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنْزِفُونَ﴾(١).

[٧٨٢] لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾(٢).

ولقوله ﷺ لكعب بن عجرة: (( ... لعلك آذاك هوامُّكَ، قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسُك بشاة»))(٣).

والهوام : جمع هامة والمراد بها هنا : القمل كما جاء ذلك صريحاً عن كعب حيث قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله ﷺ والقمل یتناثر على وجهي فقال: «ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى ... ))(٤).

(١) سورة الواقعة، الآية: ١٩. ((المصباح المنير)) جـ١/٣٩٦، ((المفردات في غريب القرآن)) ص ٢٧٦.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

(٣) رواه البخاري (١٨١٤) في كتاب المحصر: باب قول الله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾ وهو مخيرٌ، فأما الصوم فثلاثة أيام ، ورواه مسلم (١٢٠١) في الحج : باب جواز حلق الرأس للمحرم . واللفظ للبخاري.

(٤) هذا لفظ رواية مسلم للحديث السابق.

334