332

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans

عذر فدى [٧٧٥] ولو استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى [٧٧٦] ولا يشقه [٧٧٧].

الرابع: إزالة شعر من بدنه بحلق أو نتف أو نحو ذلك [٧٧٨] ولو من


[٧٧٥] أي فإن أخَّر ذلك عن زمن الإمكان فعليه الفدية اتفاقاً، لأنه تعمد مباشرة ما حرم عليه بالإجماع(١).

[٧٧٦] قوله: ((ولو استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة. إلى قوله: ((فدى)) إشارة إلى خلاف أبي حنيفة حيث قيده بيوم. أ.هـ. فيفدي لاستدامته عالماً ذاكراً كابتدائه(٢).

[٧٧٧] أي لا يشق اللباس إن كان مخيطاً بل ينزعه، وإن غطى رأسه، لأن شقه إتلاف مالم يحتج إليه. وقد أمر النبي ﷺ يعلى بن أمية بنزعه ولم يأمره بشقه(٣). أ.هـ.

[٧٧٨] أي المحظور الرابع: مما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام إجماعاً. إزالة الشعر من جميع بدنه ولو من أنفه بلا عذر وسواء في ذلك العمد والنسيان والجهل والإكراه. لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾(٤).

وهذا نص في حلق الرأس: والحلق: بالقلع أو النتف أو الحلق=

(١) ((كشاف القناع)) جـ ٢/ ٤٥٩.
(٢) ((المبدع)) جـ ٣/ ١٨٨.
(٣) ((المبدع)) جـ ٣/ ١٨٧.
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

332