316

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans

أو شجرة[٧٣٥] وكذلك تغطية الوجه من الأنثى بنحو برقع[٧٣٦] أو نقاب[٧٣٧]


[٧٣٥] قوله: ((أو شجرة))، (أو) حرف عطف وشجرة معطوف على قوله: أو استظل بخيمة أو شجرة ... ولو جعل عليها شيئاً يستظل به تحتها أو استظل بسقف أو جدار ... إلخ. لما روى جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي ﷺ: ((... حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها ...)) (١).

[٧٣٦] لأن النبي ﷺ نهى المحرمة أن تلبس القفازين أو تنتقب كما نهى المحرم أن يلبس القميص ونحوه.

والبرقع: جمعه : براقع، وهو ما تستر به المرأة وجهها(٢).

[٧٣٧] النقاب: مفرد، جمعه: نقب. وهو قناع تجعله المرأة على مارن أنفها وتستر به وجهها(٣).

ولا تلبس المرأة البرقع أو النقاب، قال في الروض المربع: ((وتجتنب المرأة البرقع والقفازين ... وتجتنب تغطية وجهها)) (٤).

قال ابن المنذر: كراهية البرقع ثابتة عن سعيد وابن عمر وابن عباس، =

(١) رواه مسلم (١٢١٨) في كتاب الحج، ورواه أبو داود (١٩٠٥) و(١٩٠٧) و(١٩٠٨) و(١٩٠٩) والنسائي ١٤٣/٥ و١٤٤ وبوَّب عليه خمسة عشر باباً في الحج، ورواه بطوله ابن ماجه (٣٠٧٤).

(٢) ((المصباح المنير)) جـ١/٥٨.

(٣) ((الصحاح للجوهري)) ص ٢٢٧، ((المصباح المنير)) جـ٢/٧٦٠.

(٤) ((الروض المربع بحاشية ابن قاسم)) جـ٤/٤٠، ٤١.

396