305

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans

......................................


= جوازه حينئذ(١).

والدليل على كون المحرم ممنوعاً من لبس المخيط من عمامة وسراويل ... إلخ. ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله ﷺ: «لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس»(٢).

ولأنه يحصل الترفيه بهذه الأشياء وهو ممنوع منه(٣).

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «والنبي ﷺ نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة. ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه فما كان من هذا الجنس فهي في معنى ما نهى عنه النبي ﷺ فما كان في معنى القميص فهو مثله. وليس له أن يلبس القميص بكم أو بغير كم وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما وسواء كان سليماً أو مخروقاً وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه وكذلك الدرع أي الفنيلة =

(١) «فتاوى شيخ الإسلام» ج٢٦، ١١١.

(٢) رواه البخاري (١٥٤٢) كتاب الحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب.

(٣) «كشاف القناع» جـ ٢/٤٢٧.

305