264

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans

وقته بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات [٦١٤] وإلا فبعد الوقوف [٦١٥] ويسن فعله يوم النحر [٦١٦] وله تأخيره [٦١٧] ويكفي عن طواف القدوم [٦١٨] إن لم يدخل مكة قبل الحج كمن دخل المسجد


= نية الحج لا يمكن قطعها ولا رفضها فتنبه. أ. هـ (١).

[٦١٤] أي قبل نصف ليلة النحر والمراد: ((النصف الأول))؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها رمت ثم طافت ثم رجعت فوافت النبي ﷺ عند جمرة العقبة وبينها وبين مكة فرسخان. ونصه:

روت عائشة رضي الله عنها قالت: ((أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله ﷺ تعني عندها))(٢).

[٦١٥] لمن لم يقف قبل ذلك بعرفات.

[٦١٦] بعد الرمي والنحر والحلق، لقول جابر رضي الله عنهما: ((ثم أفاض النبي ﷺ يوم النحر إلى البيت))(٣).

[٦١٧] أي يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة يوم النحر وعن أيام منى لأنه أمر به مطلقاً من غير تحديد لوقت فمتى أتى به صح بغير خلاف (٤).

[٦١٨] وهذا هو المشروع، خلافاً لإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله=

(١) ((المبدع)) جـ٣/٢٤٧، ((المغني)) جـ٣/٤٤٣.

(٢) ((سنن أبي داود)) (١٩٤٢) وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) إسناده على شرط مسلم. وانظر: ((المبدع)) جـ٣/٢٤٨.

(٣) رواه مسلم (١٢١٨) في سياق حديث جابر.

(٤) ((المبدع)) جـ٣/٢٤٨.

294